أما في حالة القتل العَمْد العُدوانيِّ الموجِب للقِصَاص، فهذا مَناطُه الصّفة الإنسانيّة في القتيل، ولا فرْق في هذه الصفة شرعًا بين الرجل والمرأة، ولذا يُقتَل الرجل بالمرأة، والمرأة تُقتَل بالرجل؛ لأنَّ القِصَاص ليس مبنيًّا على تعويض الضّرر المالي، بل على وجوب صيانة البِنية الإنسانيَّة من العُدوان عليها، وهنا يَتساوَى الرجال والنساء في الكرامة الإنسانية، ووجوب الصيانة.