مُستخلصة من المذهب الحنفيّ
1 -الإحرام واجب على كلِّ مَن أراد تجاوز أحد المواقيت قاصدًا مكّة، سواء أكان قاصدًا حجًّا أو عمرة أو غير ذلك، ولو بتِجارة إلا من كان موطِنه داخل مواقيت، فله دخول الحرم بلا إحرام.
2 -مِيقات أهل المدينة ذو الحُليفة، ويسمِّيه العامة اليوم (أبيار علي) وهو على ستة أميال من المدينة.
وميقات أهل الشام الجُحْفة على ثلاث مراحل من مكة بقرب رابِغ.
ومن مرَّ بأحد المواقيت من غير أهلها يصير هذا ميقاتًا له، كالشامي إذا مرَّ بميقات أهل المدينة، فإنه يُحْرِم منه.
3 -لأجل الإحرام يُسنُّ: الوضوء والغُسل وتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق الرأس أو تسريحه"بحسب عادة الشخص"وحلق العانة.
ثم يَلبس إزارًا ورداءً (ويُسَنُّ البَياضُ فيهما) كما يُسَنُّ إدخال الرداء تحت إبطه الأيمن، وإبقاء طرفه على الكتف الأيسر (شأن الفتوّة) ، ونعلين، ويتطيّب ويصلِّي ركعتين، ثم يلبِّي عقب الصلاة قائلًا: (لَبيكَ اللَّهم لَبيك، لبيك لا شَريك لكَ لبيكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمة لك والمُلك، لا شَريك لك) وبهذه التلبية ينعقد الإحرام.
ومن كان يُريد حَجًّا أو عمرة يقول قبل التلبية: اللهم إني أريد الحجَّ أو العمرة (أو كليهما) فيسِّره لي، وتقبَّله مني.
وعند الحنابلة لا يجِب الإحرامُ على مَن مرَّ بأحد المواقيت إلا إذا كان قاصِدًا حَجًّا وعُمرة. أما إذا كان يُريد دخول مكَّة لأمر فلا يجب عليه الإحرام، وفي هذا تيسير على الكثيرين.
ويتجنّب خلال الإحرام المحظورات المعلومة (من التطيُّب ولُبْس المَخيط والرَّفث فعلًا وقولًا وقتل الصّيد أو أي حيوان حتّى القَملة، وتقليم الأظافر وستْر الرأس.. إلخ ) إلى أن يتحلَّل بالطّواف. وفي حالة المَعاذير من مرض أو أذى يلبَس ما يحتاج إلى لبسه ويَفدي.