صاحب الفضيلة، الفقيه الأَفِيق المُحقِّق العلامة، مصطفى أحمد الزرقا حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل الله العليَّ القدير أن يُمدَّ فضيلتكم بالصحة والعافية، وأسْتسمِحُكم السؤال الآتي:
تعْلمون الاتِّجاه الفقهيَّ الذي يتزعمه أبو حنيفة ومحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ والذاهبَ إلى جواز تعامل أهل دار الإسلام بالرِّبا في دار الحرب، وأنه المذهب عند الحنفية.
والسؤال: هل ترَوْن جواز الأخذ بهذا المذهب في الوقت الحاضر ـ من باب أنَّه تقليدٌ لمذهب فقهيٍّ معتبَر ـ بالنسبة للمسلمين الذين هاجروا إلى بلاد أوروبا وأمريكا سواء على سبيل الإقامة فقط، أم على سبيل الاسْتيطان بعد الحصول على جنسيَّة تلك البلاد؟
وإذا فُرض أن الحكم على الجواز، فهل ينْسحِب الحُكم عينه بخصوص من يضعون أموالهم في بنوك رِبوية في تلك البلاد وهم مُقيمون في ديار الإسلام؟ وهل نُعطِي الحكْم ذاته لسائر العقود الفاسدة كما هو المذهب المذكور؟
نرجو سيادتكم التفضل بالإجابة، ولكم من الله جزيل الأجر والمثوبة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السائل المتطفل على موائد علمكم
أُسَيْد مُحمَّد أَدِيب كِيلَانِي
19/5/1418هـ .
20/9/1997م.الجواب:
الأخ الكريم السيد أسيد محمد أديب الكيلاني المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تلقَّيت سؤالك عن مذهب أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد بشأن تعامل أهل دار الإسلام بالرِّبا في دار الحرب.
والجواب: