لأجْل شراء بيت في أمريكا وكندا
قد كثُر السؤال والاستفتاء من المسلمين المُقِيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عن حكم الاقتراض هناك من البنوك بفائدة رِبوية لأجل شراء بيت للسُّكنى، ثم وفاء مبْلغ القرض وفوائده مُقسَّطًا لمدة طويلة كعشرين أو خمسة وعشرين سنة؟! على أن يُملَّك البيت بعد وفاء القرض. وبذلك يَحُلون مشكلة السُّكنى بكُلْفة أقل مما لو أرادوا أن يستأجروا استئجارًا.
فالإنسان هناك لأجل سُكناه إما أن يشتري بيتًا بثمن من عنده (وهذا نادر لغلاء البيوت) ، وإما أن يستأجر ـ وأجور البيوت باهظة ـ وإما أن يقْترض من البنك بفائدة رِبوية ثمن البيت، ويُقسِّط الوفاء على مدة طويلة ـ كما ذكرنا ـ يُملَّك البيت في نهايتها بعد الوفاء. والمعتاد في هذه الحالة أن قسط وفاء القرض وفائدته للبنك يكون أقل من بدل الإيجار لو استأجر ومع ذلك يُملَّك البيت في النهاية.
وبعد التأمل ومراجعة النصوص وجدتُ أن مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد بن الحسن في المسلم إذا دخل دار الحرب (أي غير إسلامية) مستأمَنًا بأمان منهم يقتضي جواز هذا الاقتراض بفائدة رِبوية للمسلم المقيم هناك لأجل شراء بيت لسُكناه إذا كان الواقع هناك كما هو مبيَّن في الصورة.
فإن مذهب أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد أن من دخل الحرْب مستأمَنًا أي بإذن منْهم يَحِل لهم من أموالهم ما يبذلونه له برضاهم دون خيانة منه، ولو كان بسبب محرَّم في الإسلام كالربا أن يأخذه منهم ولكن لا يُعطيهم الرِّبا؛ لأن أموال الحربيين عنده في دارهم غير معصومة لكنه دخل مستأمَنًا، فلا يجوز له أخذ شيء منها دون رضاهم.