وهل هي على سبيل التّعداد أم التّرتيب؟
سيادة الأستاذ الفاضل مصطفى أحمد الزرقا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصَّتْ إحدى مواد القانون في دبي على أن المحاكم فيها تستنِد في أحكامِها على:
1 -التشريعات الصّادِرة في إمارة دبي.
2 -أحكام الشّريعة الإسلاميّة.
3 -العُرف والعادة إذا لم تكن مخالفةً للقوانين والنظام والآداب العامة.
4 -مبادئ العدالة الطبيعية والحق والإنصاف.
فهل يعني هذا النصّ أن المحاكم تستند في أحكامها على التشريعات الصّادرة في إمارة دبي، فإن لم تجد نَصًّا قانونيًّا في التشريعات تبحث عن الحكم الشرعي وتستند إليه، فإن لم تجد نَصًّا في الشريعة الإسلامية تستنِد في حكمها إلى العرف والعادة، فإن لم يكن هناك عُرف تستنِد في حكمها إلى مبادئ العدالة الطبيعيّة والحقّ والإنصاف؟
أم أنّ هذا النصّ يعني أن المحاكِم تستند في أحكامها على النّصِّ أو الحلّ الذي تراه ملائمًا في أي مرجع من المراجع الأربعة دون تقيُّد بالترتيب؟ بمعنى أن المحاكم في دبي هل تستطيع أن تستند في حكمها بدعوى ما على مبادئ العدالة الطبيعية أو على العرف، رغم وجود نصٍّ تشريعي يُعالج موضوع الدعوى، أو رغم وجود نص عليه في أحكام الشريعة الإسلاميّة؟
وبعبارة أخرى: هل نَصُّ هذه المادة يقيِّد المحاكم بالترتيب الوارد في النّص أم أنه لا يقيِّد المحاكمَ بالترتيب، وهل النَّصُّ بهذا الشكل هو على سبيل التعداد أم على سبيل التّرتيب؟
أرجو التفضُّل ببيان رأيكم السّديد، ولكم من الله الأجر، ومني جزيل الشكر، والله يحفظكم.
الكويت
المحامى
أحمد سلطان
وأجاب الأستاذ الزرقا ـ حفظه الله ـ على هذا السؤال:
الأخ الكريم المحامي الأستاذ أحمد سلطان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله