سَماحة الأستاذ مصطفى الزرقا
كلية الشريعة / الجامعة الأردنية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أرجو أن أعلمكم أن البند (23) من الفقرة (أ) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 قد نص على أن إنشاء المقابر وإلغاءها ومراقبتها، وتعيين مواقعها ومواصفاتها، ونقل الموتى ودفنهم، وتنظيم الجنازات والمُحافظة على حُرمة المقابر، هو من وظائف المجالس البلديّة.
كما نصت الفقرة (جـ) من المادة الثانية من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (26) لسنة 1966م على أن (المقابر الإسلامية سواء ما وُقِفَ منها للدفن أو التي مُنِعَ الدفن فيها أو المُندرِسة هي من جملة الأوقاف الإسلامية في المملكة) .
وقد تقدم معالي أمين العاصمة بمشروع تعديل لقانون البلديات المُشار إليها، بحيث ينص مشروع القانون المعروض على أن تؤولَ المقابر بعد اندارسها إلى أمانة العاصمة والبلديات والمجالس القروية الواقعة ضمن حدود منطقتها.
لذا أرجو التكرُّم ببيان الحكم الشرعي في جواز إزالة صفة الوقفيّة عنها، ونقل مِلكيتها إلى المجالس البلدية والقروية، آمِلًا أن يصلني ردُّكم في أقرب فرصة.
مقدِّمًا لكم شكري وتقديري. والسلام عليكم.
وزير الأوقاف والشؤون والمُقدَّسات الإسلامية في الأردن
معالي وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن المحترم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته