فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 564

وإذا فاتت مدة الإيجار المحدّدة المبدأ والنهاية إلى أن استتبت وسائل القضاء للمستأجِر، فإن القضاء له بمدة مماثلة تبدأ من تاريخ تسليم المأجور بعد القضاء بتسليمه، على أساس التنفيذ العينيّ بالتعويض الزمنيّ، مع التعويض عن الضّرر الفعلي الناشئ عن التأخر، يعتبر مقبولًا شرعًا وغيرَ غريب على منطق فقهاء الشريعة، وإن لم تكن لهم فيه نصوص عامة صريحة، نظرًا لعدم الحاجة في الماضي إلى هذه التدابير لبساطةِ طريق القضاء وعدم شكلياته القانونية الحديثة، حيث كان يتم التقاضي والحكم والتنفيذ في جلسة أو جلستين في يوم واحد أو يومين على الأكثر، ولو كان المُدَّعَى عليه هو السُّلطانَ، كما هو معروف في تاريخ القضاء في الإسلام، والله سبحانه أعلم.

الكويت في 22 ربيع 2/1391هـ.

15 / حزيران / 1971م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت