مالية والتعويض عن الضّرر الحاصِل
من جرّاء عدم تسليم المأجور
إلى الأخ الكريم المحامي الأستاذ سيد أحمد سلطان المحترم
السلام عليكم
وبعد، فقد تلقيت سؤالكم التالي:
ادّعى رجل على آخرَ بأنه آجَره عقارًا معلومًا بعقد صحيح نافذ، وأن المؤجِّر لم يسلِّم المأجورَ للمستأجِر بالوقت المحدَّد، لذلك يطلب الحكم بإلزام المؤجِّر بأن يسلِّمَه المأجور، والحكم أيضًا بإلزام المؤجِّر بأن يؤدِّيَه المبلغ الذي يحدِّده القاضي عن كل يوم منذ التاريخ المحدَّد للتسليم حتى التسليم الفعلي، وذلك كغرامة تهديديّة لإجبار المؤجِّر على تسليم المأجور، وإن تعذَّر التسليم فإن المدَّعِي يطلب الحكم على المؤجِّر بالتعويض الذي يقدِّره القاضي عن أضراره وخسائره، وما فاته من ربح من جراء عدم استلامه المأجور.
إن القاضيَ الذي ينظر هذه الدعوى ملزَم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فهل في الشرع الإسلامي نصٌّ يُجيز الحكم بالغرامة التهديديّة أو بالتعويض عن الضرر والخسار وفَوات الرِّبح في مثل هذه الحالة؟ أم أنّ في الشرع الإسلامي نصًّا لا يُجيز الحكم بمثل ذلك، أم أنه ليس في الشرع نصٌّ بالجواز أو عدمه؟
أرجو التفضل ببيان رأيكم السديد في ذلك، ولكم من الله الأجر، ومنى جزيل الشكر، والله يحفظكم.
الكويت في 2/6/1971م