وَرَدَ إلَى الأستاذ مصطفى الزرقا
السؤال الشرعي التالي ننشره بنصِّه مع جوابه عليه تعميمًا للفائدة حول الموضوع التالي. قال السائل:
إني أتعاقَد مع دائرة رسميّة، على أن أقدِّم ما يلزم من خَضْروات ولحوم وما إليها، وجميع هذه الأصناف معلومة السِّعر مجهولة الوزن في أصل العقد، حيث لا يعْلمون ما يستهلكون خلال مدة العقد وهي أربعة أشهر غير أنَّهم يطلبون كل يوم خلال مدة العَقد حاجتِهم واستهلاكهم بوزن معلوم وسعر معلوم. وإذا أردنا أن نبيعَهم كلَّ يوم صفقة جديدة، فإن هذا متعسِّر جدًّا؛ لأن البيوع للدوائر الرسميّة تحتاج إلى مناقصة ومعاملة لا تنتهي بعشرة أيام.
عندنا بعض العلماء حرَّموا تلك المعاملةَ وقالوا: العقد فاسد وفيه شرط ونفع يؤدِّي إلى المنازعة.
هل التعاقُد التالي غير جائز مُطلقًا في كل المذاهب ولا يُقِرُّه الشرع؟
السائل: (س. ع) من حمص.
الجواب:
"… وبعد فجوابي في الموضوع أن هذا التّعاقد اليوم (واسمه القانوني عقد التوريد) هو صحيح شرعًا غير فاسد كما هو صحيح قانونًا؛ لأن الشرع غير مقصور على المذهب الحنفي الذي أفتوك بمقتضاه أن هذا العقد فاسد؛ لأن فيه شرطًا وجَهالة تؤدّي إلى المنازَعة. وفي المذهب الحنفي نفسه ليست كل جهالة تُفسد العقد، بل هي الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى نزاع مُشكِل، وهو النزاع الذي تتساوَى فيه حجّة الطرفين كما لو قال: (بعتك شيئًا بثمن) فالبائع يريد تسليم أحقرِ شيء وأخذ أغلى ثمن؛ لأن عبارة العَقد تصلح لمُراده، والمُشتري بالعكس قد يُريد أنفس شيء بأرخص ثمن؛ لأن عبارة العقد أيضًا تصلُح لمُراده، فهذا نزاع مُشكِل تتساوى فيه حجّة الفريقين بسبب الجهالة، فيفسد العقد. أما إذا كانت الجهالة لا تؤدي إلى نزاع مُشكِل فلا تضر ولا تفسد، كما لو باع شخص لآخر ما في صندوقه (وهو مجهول المضمون) بثمن معيَّن، ونصوص الفقهاء في ذلك صريحة (4) ."