فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 564

حكم القُرْعَة في توزيع الجوائز والهدايا(9)

فضيلة الأستاذ مصطفى الزرقا أكرمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

فإنني أتوجّه إليكم بهذا السؤال راجيًا الإسراع في الرد، ولكم من الله الأجر والثواب.

أ ـ تُقام في بعض المدارس مسابقاتٌ ثقافية ذات جوائز للفائزين مختلفة توزَّع بالقرعة، فإذا زاد عددهم عن عدد الجوائز المخصَّصة يفوز بعضُهم بجائزة ويُحرَم بعض. فهل هذا جائز؟ علمًا بأن هؤلاء المتسابِقين لم يدفعوا شيئًا من ثمن هذه الجوائز؟

ب ـ قد يشتري المُسلِم بعضَ الحاجيّات كعلب الحليب مثلًا، فيجد فيها ورقة يانصيب، فهل يجوز له أن يأخذ الجائزة إذا فازت في السّحب ورقتُه التي وجدها مع عُلْبة الحليب؟

أرجو الإجابة والإسراع بالرد لوجود الخلاف بين بعض العلماء، وأسأل الله أن يجزيكم عنا أحسن الجزاء.

19 / صفر / 1392هـ.

الموافق 3 نيسان / 1972م.

معلم التربية الإسلامية

فريد مصطفى سلمان

مدرسة المفرق الثانوية ـ المفرق ـ الأردن

الجواب:

السلام عليكم:

تلقَّيت سؤالكم الشرعي المذكور أعلاه، وإليكم ما أرى في جوابه:

إن القرعة طريق مشروع في فقه الشريعة في كثير من الحالات التي لا يوجَد فيها مرجِّح، سواء ذلك في الشؤون المالية وغير المالية، وفي حالات الغُنْم والغُرْم:

1 ـ فيلجأ إليها شرعًا في تعيين الزّوجة التي يسافر بها الزوج من بين زوجاتِه المتعدِّدات.

2 ـ ويلجأ إليها في توزيع الحِصص (بعد تقسيم الشيء المشترك) بين الشركاء.

3 ـ ويلجأ إليها في تعيين المال الذي سيُطرح في البحر تخفيفًا لحمولة السفينة إذا جنحَت للغرق (وإن كان ما يُطرح سوف توزَّع قيمته على أصحاب الأموال الباقية) إلى غير ذلك من حالات كثيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت