فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 564

في حالة زواج امرأة ثيِّب مطلَّقة من شاب تقدَّم لخِطْبتها هل يجوز لهذه المرأة (المُطلَّقة) أن تزوِّج نفْسها بدُون أخْذ رأي ولي أمْرها، وهو أخوها حيث إنَّ والدها مُتوفَّى، ولا سيما أن الشاب جيِّد والعلاقة مع أخيها ليست جيدة، فهل من الضروري أن يُوافِق هذا الأخ؟

أم لها الحقُّ في تزويج نفسها من رجل كُفء، ولا سيما أنها مطلَّقة، وليست على علاقة جيدة مع أخيها؟

تحياتي الحارة لكم مع الدعاء الدائم لكم جميعًا بالصحة والعافية، وإلى لقاء قريب إن شاء الموْلى.

ولدكم منار الجلاد

دمشق 23/2/1998

الجواب:

المرأة البالغة التي أتمَّت سبعة عشر عامًا تُعتبر كامِلة الأهلية لتزويج نفسها، ولا يَملِك أب أو أخ أو غيرهما من أوليائها منعَها، ولا يَحقُّ لوليِّها أيًّا كان أو غيره أن يعترض إذا زوَّجت نفْسها إلا على كفاءة الزوج.

ولا يجب عليها إعلامهم، لكنَّ الأولى أن يَكون زواجُها بمعْرفة وليِّها من أب أو سواه عند عدمه.

هذا هو حكم المذهب الحنفي، وقانون الأحوال الشخصية السوري المعمول بهما في سورية، والله ـ تعالى ـ أعلم.

عمك: مصطفى أحمد الزرقا

الرياض 6 من شوال / 1418هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت