فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 564

فقد جاء في"المهذب"للشيرازي الشافعي: (وإن شكَّت المرضعة هل أرضعته أم لا، أو هل أرضعته خمسًا أو أربعًا لم يَثْبت التحريم) أ . هـ.

ولا يَخفى أن الشك في نزول اللبن مثل الشك في أصل الإرضاع أو كَمِّيَّته.

والله سبحانه أعلم.

الهوامش

(23) حضارة الإسلام العدد العاشر، السنة الثامنة 1387هـ 1968م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت