فقد جاء في"المهذب"للشيرازي الشافعي: (وإن شكَّت المرضعة هل أرضعته أم لا، أو هل أرضعته خمسًا أو أربعًا لم يَثْبت التحريم) أ . هـ.
ولا يَخفى أن الشك في نزول اللبن مثل الشك في أصل الإرضاع أو كَمِّيَّته.
والله سبحانه أعلم.
الهوامش
(23) حضارة الإسلام العدد العاشر، السنة الثامنة 1387هـ 1968م.