فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 564

إنَّ البنت تَستحق أنْ تُطالِب متى شاءت بحِصَّتها الإرثية من قيمة الخُلو المذكور الموروث عن أبيها؛ لأنَّ حق الإرث لا يَسقُط بالإسقاط الصريح، فمن باب الأولوية أنْ لا يَسقط بعدم المطالبة.

على أنه إذا حَصَل تَقادُمٌ (مرور الزمان) بعد وفاة المورث (مدة: 15سنة) دون مطالبة رسمية (مع تَمكُّن صاحب الحق من المطالبة والادعاء أمام القضاء) فإن الدعوى القضائية به حينئذ يَمتنع على المحكمة سماعُها، ويُصبح الحقُّ المتقادِم قائمًا في الذمِّة فقط غير محميٍّ بالقضاء، أي: لا تُسمع به الدعوى أمام القاضي في هذه الدنيا الفانية، لِيَرجع من شاء الدليل والتوسع إلى شرح والدي ـ رحمه الله ـ على"القواعد الفقهية"التي صُدِّرت بها مجلة الأحكام العدْلية، تحت شرح القاعدة / 50/ (المادة / 51 من المجلة) التي تَبحث فيما يَسقط من الحقوق بالإسقاط وما لا يَسقط، والضابط الذي استَخْرَجه والدي ـ رحمه الله ـ في ذلك، فَيَرى في ص / 267/ من الطبعة الثانية، قوله رحمه الله:"لو أَسقَط الوارث حقَّه من الإرْث، أو أَسقَط المستحِقُّ في الوقْف حقه من بعد حصول الغلة في يَدِ مُتَولِّي الوقْف لا يَسقط".

وبعد كتابة هذا الجواب أرسل السائل إلى الشيخ الزرقا ـ حفظه الله ـ استفسارًا آخر، جاء فيه:

فضيلة الأستاذ مصطفى الزرقا حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أَرسلتُ لكم سؤالًا بخصوص موضوع إرث العمَّة من أبيها، وأجبتم على سؤالي مشكورين، بَقِيَ شِقٌّ آخر من السؤال وهو:

الوريث ابن الابن لما اسْتلَم الدكّان قال: مَن له حق عندي فليَتفضَّلِ الآن وبعدها ليس له حق عندي.

سؤال بالنسبة للحفيدة حيث لم تَرُدَّ على كلامه بأي جواب، وانْطَوى الحديث.

هل هذا الكلام يَحجب عنها الإرث من خُلُوِّ الدكان أم يَبْقَى حقُّها ثابتًا؟

وجزاكم الله عنا كل خير

عمان 13/4/1993

جوابًا على سؤالكم الجديد عن الشق الآخر من المسألة التي سألتموني عنها أقول لكم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت