فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 564

1 ـ الشركات التي يكون أصل عملها مشروعًا ولكنها يدخلها التّعامُل بالفائدة دخولًا جانبيًّا، وهذه هي المقصودة بما سبق.

2 ـ الشركات التي يقوم أصل عملها على المحرّم كالبنوك الرِّبوية فإن أصل عملِها هو المُراباة. فهذه لا يجوز ممارَسة المحاسبة والكتابة فيها، إلا في حالات الاضطرار في حدود الضرورة الشرعيّة.

هذا ما أراه في قضيتك هذه وأمثالها، والله سبحانه وتعالى أعلم (2) .

مصطفى أحمد الزرقا

الرياض 14/3/1419هـ.

8/7/1998م.

هامش

(1) أخرجه أبو داود في أوائل كتاب البيوع طـ. دار القبلة 1419، تحقيق محمد عوامة 4/114 والنسائي وابن ماجه.

(2) أخي الكريم: اعذرني عن تأخُّري في جوابك وأنا في المستشفى، وقد خرجت لأتمم نقاهتي في البيت. هذا وأرى لك أن تعرض جوابي هذا على جدِّك الأستاذ الجليل الشيخ علي الطنطاوي فإذا كان له رأي مخالِف فاعمل برأيه إن شِئت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت