مُلاحَظة: يُلحَظ هنا أيضًا أنَّ الذَّكَّر مِن الإخْوة مُكلَّف بنفقة نفْسه وزوجته وأولاده، أمّا أخته إنْ كانت فقيرة فنفقتها على زوجها ولو كانت غنية، وكذا نفقة أولادهما على الزوج أيضًا كما تَقدَّم.
4 -الزَّوْجان: يَرثُ الزَّوج مِن زوجته المُتوفّاة نِصْف مالِها إنْ لم يَكُن لها وَلَد، ورُبُع مالِها إنْ كان لها وَلَد.
وتَرِث الزوجة من زوجها رُبُع ماله إن لم يَكُن له وَلَد، و ثُمُنه فقط إنْ كان له وَلَد.
مُلاحَظة: يُلحَظ هنا ما تَقدَّم من أنَّ الزوْج في نِظام الإسلام هو الذي يَتحمَّل نفقة زوجته ولو غنية، ونفقة أولاده منها ومِن غيرها.
ثانيًا: الحالات التي يَتَساوَى فيها الذُّكُور والإنَاث في الميراث:
5 -أبو الميِّت وأمُّه: في الحالات التي لا يكُونان فيها وحدَهما الوارِثَيْن لولَدهما، بل يكُون معهما وَرَثة آخرون، يَأخُذ الأبُ سُدُس التَّرِكَة والأمُّ السُّدُس كذلك. وهذا في جميع الحالات سِوى الحالة رقم (1) السابقة.
6 -إخْوة الميت وأخواته مِن أمِّه: يَتَساوَى ذُكُورهم وإنَاثهم، فللواحد منهم ذَكَرًا كان أو أُنْثَى سُدُس التَّرِكَة، وإذا تَعدَّدوا فلهم جميعًا ثُلُث المال بالسَّوِيَّة.
7 -ذَوُو الأرحام ـ وهم جميع أقارب الميت الذين ليس لهم فُروض، أي: سِهام مُقدَّرة بصورة نسبية من التركة ـ وليسوا من العَصَبات، وذلك مثل أولاد بنت الميت، كبنات إخوته، وعمّاته، وخالاته، وأولادهما، ونحْوهم، فهؤلاء أي: ذوو الأرحام ـ يَستَوي ذُكُورهم وإنَاثهم في المِيراث حين يَصِل إليهم الدَّوْر عند عَدَم وجود مَن هو أقَرب منهم من أصحاب الفُروض المُقدَّرة، أو العَصَبات، في جميع الحالات عند جمهور فقهاء المذاهِب.