فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 564

ثالثًا: إنَّ ما تَقدَّم كلَّه هو فيما إذا اجتَمع ذكور وإناث في الميراث من جهة واحدة، كالأب والأم، وكالبنت وأخيها الابن... أما إذا وُجِد الإنَاث وحْدَهن من إحدى الجهات مع جهة أخرى، فإنَّ النتيجة تَختَلف كما يلي:

أ ـ إذا وُجِدت بنت لميت مع وَرَثة آخرين كأحد الزوجين أو الأب أو الأم أو الجَدَّة أو الجَدِّ، أو مع إخْوة الميت أو أخَواته أو أعمامه أو معهم جميعًا وسِواهم، فإنَّ البنت الواحدة للميت تَأخُذ وحْدَها نصف ماله كلِّه، وإنْ كان له بنتان فأكثر يَأخُذانِ الثُّلُثَيْن وَحْدَهن، وما تَبقَّى (وهو النصف أو الثلث) يُوزَّع بين جميع أولئك الورثة الآخرين من أبٍ وأمٍّ وأحَد الزوجين وغيْرهم.

ب ـ وإنْ لم يَكُن للميت أولاد، وكان له أخوات مع ورثة آخرين، فإنَّ أخواته يُعامَلْنَ مثل بناته، أي: للأخت الواحدة نصف ماله، وللأختين فصاعدًا ثُلُثاه، والثُّلُثُ الباقي لِجميع الورثة الآخرين مِن أحَد الزَّوْجَين أو مِن العَصَبات كالأعمام.

مُلاحَظة: لا يَخفَى أنَّ النظام القانونيَّ سلسلة متكاملة مترابِطة، وحَلَقاتها يُكمل بعضها بعضًا، فلا يَصِحُّ النظر إلى حلْقة جزئية منه دون بقيَّة حلَقاته، وإلاَّ كان نَظَرًا قاصِرًا.

والنظر إلى مِقدار ما يأخُذه كلٌّ من الأنثى والذكَر في الميراث دون نظر إلى التزامات كلٍّ منهما وتَكاليفه الشرعية، وهو حُكْم فاسِد مبنيٌّ على جهْل، أو غَرَض وسُوء قصْد.

رابعًا: أمثلة تطبيقية:

1 -إذا تُوفِّيَت امرأة عن بنت وأبٍ وأم وزَوْج: تَأخُذ البنت نصف مالها، أي: 12/24، والأب 4/24، والأم 4/24، والزوج 6/24، وزيادة الحِصَص عن مخرج التركة تُنْتَقص من الجميع بنِسبة حِصَّة كلٍّ منهم إلى المجموع.

ولو كان للمتوفَّى بنتان، فإنهما تأخُذان الثلثين 16/24، والآخرون على حالهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت