2 -ولو كان المتوفَّى زوجًا في المسألة نفْسها، فلِزوجته الثمن 3/24، وما يزيد من مخرج التركة عن الحصص يُرَدُّ عليهم بنسبة حِصَّة كلٍّ منهم.
3 -وإذا تُوفِّيَت امرأة عن بنت وزوج وأم وخمسة إخوة ذُكور مثلًا، فلبنتها نصف مالها 12/24، ولزوجها 6/24، ولأمِّها 4/24، ولإخْوتها الخمسة جميعهم 2/24.
4 -وإنْ تُوفِّيَت امرأة عن زوجها وأمها وأخَوين شَقيقين، وأخَوين من أمها، وأربع أخَوات من أمها أيضًا، يأخُذ الزوج النصف 12/24، والأم 4/24، والإخوة الثمانية جميعًا ذكورًا وإناثًا 8/24 بالتساوي لكلِّ واحِدٍ أو واحِدة منهم 1/24.
5 -إذا تُوفِّيَ شخص عن ثلاثة أبناء بنات، وعن ثلاث بنات بنت، وليس له سواهم من الأقارب، كان لكل واحد من أسْباطه (أولاد بنته) المذكُورِين، ذَكَرًا أو أُنْثى 4/24 في رأي معظم فقهاء المذاهِب.
6 -ومثل ذلك لو تُوفِّيَ مثلًا عن أربع بنات عمة، وعن أربعة أبناء عمات، كان لكل واحد من الثمانية ذكرًا كان أو أنثى الثمن 3/24.