فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 564

كانت النتيجة أنْ حَدَثَ تأخُّر كبير، وحدث عجز في تمويل المشروع دفع أكثره الشريك من أموال الناس، وأخذ الوقف المشروع كاملًا بموجب العقد لصالحه وشكَا إلي (وأنا أمين سابق في الوقف) مَن وَضَع مالًا في المشروع بغير إذن الوقف وخسره، وقد أظهر الشريك التوبة من كل ما هو غير شرعي، وعيَّنني محكَّمًا لطرفه، وقَبِل الوقف بتعيِيني إلا أنه اشترط عليّ أن التزم بالعقد مَرْجِعًا لكل خلاف، وأن يكون دوري شارحًا ومنفِّذًا لا غير، فرفضت التعيِين ولامَني مَن خَسِر ماله مع الشريك.

نظرت في الحالة فوجدت ظلمًا بدون تعمُّد أو منفعة شخصية، بل بالعكس أتت من حرص الوكيل على أموال الوقف.

شيخنا الفاضل:

1 ـ هل يصح العقد مَرجعًا وفي صلبه ما هو أشبه بربا الفَضل؟ وهل تصحُّ ذريعة حماية الوقف وماله في هذا؟ وهل هذا عقد باطل أم فاسد يمكن إصلاحه؟.

2 ـ هل من المُمكن تحكيم العقد وفي صلبه تحديد للربح والخسارة لا بالنسب بل برقم معيّن بالصورة السابقة؟

3 ـ هل يصحُّ تغيير النسب للرِّبح وربطها بالزمن بالشكل السابق؟

4 ـ هل يحلُّ للوقف أن يأكل أموال الشركاء غير المعلنين أكثر من 200 ألف، والذين أدخلوا في الشركة تغريرًا من الشريك لهم ومخالفة للعقد مع الوقف؟

5 ـ ما هو المرجع لحل الخلاف أهو العقد الباطل شرعًا والقانون الأمريكي المدنيّ، أم فقه المعاملات مع تشعُّباته؟ وهل يحل لي أن أكون حكمًا إذا كان التحكيم للعقد لا للفقه؟

6 ـ موقف وكيل الوقف في هذا أن هذا ليس عقد مضارَبة بالمعني الشرعي، مع أن العمل كله من الشريك وأكثر رأس المال من الوقف، وأنه أمين على أموال المسلمين لا يحلُّ له التفريطُ فيها وهذا حق، ولكن أليس للشرع حكم فوق العقد، وهل العبرة للأسماء أم للوقائع؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت