فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 564

7 ـ المشروع رابح ومُدير الوقف رجل فاضِل، والشريك رجل مُفرِّط في أمره، ووراءه مظلومون لا ذَنب لهم، والعقد في فهمي أنا باطل فما الحل: أهو أجر المثل للمضارِب أم مصالَحة؟ أم تطبيق العقد وهو شريعة المتعاقِدين في القانون الأمريكي (وقد قال الأخ الكريم مدير الوقف إن الظروف تُحتِّم عليه ما فعل حماية لأموال المسلمين، وأنه لا يوجد في الشرع مثل هذه العقود، وأن له أجرين أو أجرًا) .

8 ـ هل يحل لي أن أكون مُحكَّمًا ومرجعي الوحيد هذا العقد؟

9 ـ وإذا استمر مدير الوقف على موقفه، هل يجوز لي أن استمر في السكوت على ما أحسبه ظلمًا للمضارب ومَنْ وراءَه، وهل من التجريح أو الغِيبة أن أضطرَّه إلى اتباع الفقه بالرجوع إلى مجلس الأمناء وهم لا يعلمون شيئًا عن أي تفاصيل.

أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير...

الجواب:

إلى الأخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جوابًا عن سؤالك المرسل بالفاقس باختصار:

1 ـ إن العقد بين الوقف والشريك المتعاقِد معه ليس مضارَبة، بل هو شركة عنان بسبب مشاركة الطرفين في رأس المال وإن كان متفاوتًا، ولو كان العمل يقوم به أحد الشركاء، أما المضاربة فلا يقدِّم فيها المضارِب شيئًا سوى عمله.

2 ـ هذا العقد فاسد بالشروط التي اشترطت في العقد؛ لأنه لا يجوز اشتراط مقدار محدَّد لأحد الشركاء يأخذه من الربح قبل الآخر، فبهذا الشرط يفسُد العقد.

3 ـ حكم فساد العقد أن الربح والخسارة عندئذٍ يتبعان نسبة رأس المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت