فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 564

أما عند الحنفيّة فالأرجح عندهم: أن الحجَّ عن الغير لا يكون أصلًا بطريق الاستئجار، بل يُكَلَّف الشخص أن يقوم بذلك تكليفًا، وإذا فعل يستحِق نفقتَه. ولكن على كل حال يجب أن يُلحظ أن الصِّحّة شيء، والأفضليّة شيء آخر، فالأفضل أن يكلِّف لذلك مَن هو عالم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

هامش

(7) مجلة حضارة الإسلام، العدد الثامن، السنة السادسة 1385هـ / 1966م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت