فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 564

(4) المؤسسة الصحية .

(5) قائمة بالتغطية الطبية المطلوبة .

(6) قائمة بالاستثناءات الطبية .

(7) مدة التأمين .

(8) قيمة التأمين .

(9) الشروط الأخرى (مزايا أو خصومات، سداد نقدي، حد أعلى للتغطية..)

وقد يكون المريض ومرجع المريض عاملًا واحدًا، كذلك قد يكون شركة التأمين والمؤسسات الصحية عاملًا واحدًا، ويتم بموجب ذلك اتفاق بين مرجع المريض وشركة التأمين على تقديم خدمات طبية معينة، وباستثناءات معيَّنة في مؤسسة صحية واحدة أو أكثر لمدة معينة، وفق مبلغ معين معلوم، وخدمات طبية غير معلومة.

العيوب الشرعية لعملية التأمين بشكلها الحالي:

عملية التأمين وفق الشكل السابق هي عقد معاوضة بين المستفيد (أو مرجعه) وبين شركة التأمين (أو المؤسسة الصحية) ، وعقود المعاوضة يشترط لصحتها العلم بالبديل، ولكن هنا أحد البديلين معلوم وهو المبلغ الذي يدفعه المستفيد (أو مرجعه) ، بينما البديل الآخر هو ما تدفعه المؤسسة الصحية للمستفيد مجهول جهالة فاحشة، وذلك لأن الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسة مقابل الذي تأخذه من المستفيد متوقفة على حدوث المرض، وهو أمر محتمَل الحدوث (قد يحدث وقد لا يحدث) فإذا لم يحدث فبم يستحِلُّ المستشفى المبلغ الذي أخذه؟ وإذا حدث المرض فإن نوع المرض يكون مجهولًا، وما يتطلبه من علاج يكون مجهولًا، والأدوية التي تستعمل لعلاجه مجهولة، وعدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج مجهولون كذلك، وهذه الحالات تجعل العقد عقد غرر غير جائز شرعًا (4) .

هامش

(3) فتوى رقم 7723 بتاريخ 11/11/1404هـ. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

(4) فتوى من الشيخ الصديق محمد الضرير بتاريخ 19/11/1412هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت