أما إذا كان المُحتاج إلى النقود (ولا يجِد من يُقرِضه قرضًا حسنًا) قد ذهب من تِلقاء نفسه إلى السُّوق، فاشترى بضاعة بثمن مؤجَّل، ثم باعَها بدون سابق تواطؤ نقدًا بسعرٍ أقلَّ، لكي يحصُل على الدّراهم التي هي حاجته، دون أن يلجأ إلى الاقتراض بالربا: فلا مانِعَ منه شرعًا، بل يُعتبر حسن تصرُّف منه كَيلا يقع في المراباة. والله سبحانه أعلم.
الرياض
8/ صفر/ 1416هـ.
24/6/1996م.
وكتبه / مصطفى أحمد الزرقا