السؤال: هل يجوز لي شرعًا أن أقترضَ من بعض المصارف الماليّة مبلغًا بفائدة لكي أبنيَ به بيتًا لسُكْناي وسُكْنَى مَن أعول؛ لأني في حاجة ماسّة إلى السَّكن، ولا أستطيع بناءَه إلا بهذا الاقتراض، وقد سبقني إلى هذا زملاء لي، ألا يدخل هذا في حالة الضرورة، أم أن الضرورة فقط لِسَدِّ الجوع؟عدنان أحمد أبو عيسى ـ دبيالإجابة:إن من المحرَّمات ما لا يُبيحه الاضطرارُ أصلًا كقتل النفس بلا حق، أما الاضطرار الذي يُبيح بعضَ المُحَرَّمات القطعيّة كالرِّبا وأخذ مال الغير دون إذنه فلا يختصُّ بسَدِّ الجوع، بل يدخل فيه أيضًا الإكراه مثلًا، كما يدخل فيه أيضًا دفع المخاطر عن النفس أو الولد أو الأهل يتوقف على دفعها ذلك المحرَّم، ولكن من الواضح أيضًا أن الاضطرار لا يدخل فيه رغبة الإنسان في الاعتياض بمسكن مملوك عن السُّكنى بالأجرة، فأغلب الناس يسكُنون بالأجرة، ولا يملِكون مساكنَهم، وكذلك لا يتناول الاضطرار رغبته في توسيع أعماله التجارية، بل عليه أن يعملَ برأس المال الذي يملِك، وبما يمكن أن يقترضَه فوقه بطريق الحلال، هذا ما عندي من علم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هامش
(4) مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، السنة السادسة، محرم 1390هـ = آذار 1970 العدد (61) .