لكن يجب على حامل الأسهم المالك حين توزَّع الأرباح أن يُفرز مقدار الفوائد التي دخلت مع الأرباح، ولو بطريق التقدير وغلبة الظن (وهذا مُمكن) ، ويعطيه للفقراء دون أن يستفيد منه أية فائدة، ولا يحتسبه من زكاة، ولا يعتبره صدقة من حُرِّ ماله، وإنما هو مُجَرّد وسيط خير في إيصاله للفقراء، وهذا حكم من لا يجِد بُدًّا من أن يضع وفرَ ماله في بنك ربوي فيحسب له فيه فوائد، فلا يتركها للبنك تورُّعًا، بل يأخذها من البنك ويُعطيها الفقراء دون أن ينتفعَ منها بأية منفعةٍ.
هذا ما أراه والله سبحانه أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرياض 27 من ربيع الأول / 1418هـ.
31 من تموز (يوليو) 1997م.
هامش
(14) ينظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم: 63 (1/7) (مجد) .