فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 564

(15) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان 1407هـ وبعد اطلاعه على الاستفسارات التي عرضها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن أجاب عن حكم عمل المسلم في مطاعِم تبيع الخمور أو تُقدِّم وجباتٍ فيها لحم الخنزير وغيره من المحرَّمات. وعن حكم بيع المسلم للخمور والخنازير، أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟ فكان الجواب: للمسلم إذا لم يجد عملًا مُباحًا شرعًا، العملُ في مطاعِم الكفار، بشرط ألّا يباشرَ بنفسه سَقْيَ الخمر أو حملَها أو صناعتَها أو الإتْجار بها، بشرط، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنزير ونحوها من المحرّمات. قرار رقم: 23 (11/3) ص 45 (مجد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت