فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 564

(2) ومما يجدُر التنبيهُ إليه أن المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته المعقودة بتاريخ 10/8/1398هـ نظر في حكم التأمين شرعًا، واستعرض الآراء المختلفة لعلماء العصر فيه، وانتهى إلى التمييز بين التأمين التبادلي الخالي من العِوَض، وأسماه (تأمينًا تعاونيًا) ، وبيْن التأمين الذي تمارسه شركات التأمين القائمة في البلاد ابتغاء الربح وأسماه: (تأمينًا تجاريًا) ، فقرر المجمع بأكثرية أعضائه جواز النوع الأول التعاوني، وتحريم الثاني التجاري، وكان الأستاذ الزرقا هو المُخالف في هذا التحريم، وسجل مخالفته مكتوبة معلَّلة ونشرها مع قرار المجمع في حينها. ثم نشرها في كتابه"نظام التأمين"ص 151 ـ 152 و 169 ـ 173. كما أن المَجْمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة بتاريخ 10/4/1406هـ قد قرَّر أن عقد التأمين التِّجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقْد فيه غرَر كبير مُفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا. وأن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي وهو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرُّع بالتعاون."قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"ص 20 (مجد) .

7/شوال/1392

كلية الشريعة ـ الجامعة الأردنية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت