وبناءً عليه، في الحادثة المذكورة إذا كان الأمر الواقع كما ذكره المستفتي لا يجب عليه ضمان المبلغ لصاحبه، ما دام لم يتصرّف بالمبلغ المسلَّم إليه ولم يبدِّله؛ لأن من المعتاد حفظ مثل هذا المبلغ مع الزوجة فلا يكون به مُقَصِّرًا، أما إذا كان صاحب الأمانة لا يصدِّق الأمين المستفتي في صحّة ما رواه، ويتَّهمه في ذلك فإن له تحليفَه اليمينَ على صحة الواقعة، وعدم وجود أي سبب آخر من الأسباب التي توجِب عليه ضمان الأمانة، والله سبحانه أعلم.
هامش
(7) مجلة حضارة الإسلام ـ العدد السادس ـ السنة السادسة ـ 1385هـ.