فمذهب الحنفية أنها لا تُضمن إلا بعقد الإجارة، إلا في المُعَدِّ للاستغلال ومال اليتيم ومال الوَقْف، ومذهب الجمهور أنها مضمونةٌ على الغاصب بأجر المِثل.
لكن بما أن الموضوع يتعلّق بمستودَع، وهو من المُعَدّات للاستغلال التي يوجب الحنفية فيها ضَمان منافِع المغصوب دون حاجة إلى عقد إجارة، فإن جواب المسألة يكون هو ضمان الشَّخص المذكور أجرَ المثل عن السَّنوات الخمسِ باتِّفاق المذاهب الأربعة. والله سبحانه أعلم.
مصطفى أحمد الزرقا
الرياض في 25/ من المحرم / 1417هـ.
11/6/1996م.