فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 564

ب ـ وأما إذا كان الزوج عقيم الماء، وأُريد ممارسة عملية التلقيح الصناعي بأخْذ نطفة رجل آخر من نُطَف تُحفظ خِصِّيصًا لهذا الغرض بوسائل فنية في مستودَع النُّطَف (البنك) ووضعها في رحم الزوجة لتحمل، فهذا حرام قطعي لا يجوز فعلُه بحال من الأحوال أصلًا مهما كانت ظروف الزوجين؛ لأن فيه تغييرًا للأنساب بما يترتب عليها من حرمات شرعية وحقوق وواجبات.

ومن يَستبح ذلك فخير له أن يَعتبر نفسه غير مسلم (18)

هامش

(17) مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، السنة السادسة 1390 هـ = 1970م، العدد (66) .

(18) وللشيخ ـ حفظه الله ـ بحث واسع:"التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والرأي الشرعي فيهما"قدمه إلى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (1400هـ = 1980م) وسيُنشر بعون الله في كتاب:"بحوث فقهية في قضايا الساعة المعاصرة" (مجد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت