فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 564

1 -فأما المنقولات فتُحصَى بعد وَفاتي، وتُقَوَّم قِيمتها بمعرفة أهل الخبرة، ويُؤخَذ من تَرِكَتي نقود تُعادِل ثلث (أو ربع) قيمتها فتُنفَق في وجوه الخير والبر على الفقراء المحتاجين لا المتسوِّلين محترفي التسول (ويُنوَى بما يُعطَى إليهم أولًا قضاء ما قد يكون مما في ذمتي من بقايا زكاة مَنْسِيِّة، وما زاد فصدقة عادية) ، أو في سبيل مشروعات وإنشاءات خيرية أو دعم حركة الجهاد والعمل الفدائي المتفِق مع الخط الإسلامي الصحيح في سبيل إنقاذ فلسطين، ودفْع الأعداء، أو في مصالح مَيْتَم يُؤوي أيتام المسلمين ويُؤدِّبهم ويُعلِّمهم بعض الصنائع المفيدة، أو أيّ وجه من وجوه الخير الأخرى التي فيها خدمة لمصلحة إسلامية.

فإنْ لم يكن في تركتي بعد وفاتي نقود تَفِي بقيمة ثلث المنقولات المذكورة (أو ربعها) يباع منها ما يَفِي ثَمَنُه بذلك، إلا أنْ يَشاء الورثة تَفادِيَ بيعها بدفع القيمة المذكورة من أموالهم.

2 -وأما العقار (أو العقارات) المذكورة المعينة في هذا الصَّكِّ، فإنها تَبْقَى صدقة جارية كالوقْف تُؤجَّر ويُنفَق من غَلَّتها على صِيانتها أولًا، ثم يُنفَق فاضِل رِيعها في الوجوه المبيَّنة آنفًا.

ثالثًا: الوصاية:

وقد أَقمتُ على تنفيذ وَصِيتي هذه (فلانًا الفلاني) وَصِيًّا مختارًا من قِبَلِي لِيَقُوم بتنفيذها وَفقًا لما رَسمته أعلاه، ِ بتقوى الله تعالى في ذلك في السرِّ والعَلَن، فإنْ لم يَقبَل أو لم يكن موجودًا حينئذ، فالأمر إلى القاضي الشرعيِّ المختصِّ يَختار وَصِيًّا مُزَكًّى من أهل التقوى والأمانة، فيُنَصِّبه لهذه الغاية، ويُقَرِّر له أجرًا بالمعروف.

والله سبحانه أرجو أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، هو شهيد على كلٍّ بعمله، وكَفَى بالله حسيبًا.

الهوامش

(6) تبيين صفة الشاهد، ككونه تاجرًا مثلًا، أو موظفًا في الوظيفة الفلانية.

(7) يُبيِّن نوع العقار: أنه دار أو معمل أو محل تِجاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت