فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 564

4 -وأما قولك: (وأن تكوني في هذه المدة كأختي) فهذا ظهار، وحكمه: أنك لا يحل لك مباشرتها خلال السنة المذكورة إلا إذا قدمت قبل ذلك كفارة الظِّهار، وهي إعتاق رقبة، فإن لم تجد (ولا يوجد اليوم أرقَّاء شرعيُّون يُباعون ويُشْرون ويُعتقون) فعليك صيام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، لو أَفطرت يومًا خلالها فعليْك استئناف الصوم من جديد، فإن كنت عاجزًا عن الصوم، يُقبل منْك إطعامُ ستِّين مسْكينًا لكلٍّ منهم طعام يوم كامل، وبما أنك قد باشرْتها فعلًا قبل التكفير عن الظهار، فعليك التوبة من ذلك والكفارة، ثم تباشرها بعد ذلك متى شئت، وإذا صبرت حتى تنْقضي السنة ينحلُّ الظِّهار الموْقوت بانْقضاء مدَّته، وتستطيع عندئذ مباشرتها دون كفارة.

والله سبحانه أعلم.

الهوامش

(2) حضارة الإسلام، العدد الأول، السنة التاسعة 1388هـ 1968م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت