(9) روى البخاري (1311) في الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم (960) في الجنائز، وأبو داود (3174) في الجنائز والنسائي (1922) في الجنائز عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: مرَّتْ جنازة، فقام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهوديّة، فقال:"إن للموتِ فَزَعًا، فإذا رأيتم الجنازة فقُوموا".
وروى البخاري (1312) ومسلم (961) والنسائي (1921) عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ـ رحمه الله ـ قال: كان سَهل بن حُنيف، وقيس بن سعد قاعدين بالقادسيّة، فمُرَّ عليهما بجنازة، فقاما. فقيل لهما: إنّها من أهل الأرض، أي من أهل الذِّمّة ـ فقالا: إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرّت به جنازة فقام، فقيل له: إنّها جنازة يهوديّة، فقال:"أليستْ نَفسًا"؟.
وانظر ما قاله الحافظ في"الفتح"3: 181 حول القيام للجنازة وعدمه وحكمه.