وعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلَيٍّ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً؟ قَالَ: لَمْ يَعْهَدْ إِلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدًا غَيْرَ مَا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا، وَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مِنْ جَفْنِ سَيْفِهِ، فِيهَا: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [1]
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ شَيْئًا، أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُرْجُونٍ مَعَهُ، فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «تَعَالَ فَاسْتَقِدْ» ،فَقَالَ: قَدْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ"رواه أبو داود والنسائي [2] ."
وعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ: أَصْبِرْنِي فَقَالَ: «اصْطَبِرْ» قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ
(1) - الأموال لابن زنجويه (2/ 439) (719) صحيح
(2) - صحيح ابن حبان - مخرجا (14/ 346) (6434) وسنن أبي داود (4/ 182) (4536) وسنن النسائي (8/ 32) (4773) ومسند أحمد ط الرسالة (17/ 327) (11229) حسن