"وَالفَلُوُّ (١) " المُهرْ أول ما يولد.
"وَالفَصِيلُ (٢) " ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه.
قوله: "من طيب" أي: حلال.
"ولا يقبل الله إلاَّ الطيب إلاَّ أخذها بيمينه" .
قال المازري (٣) : كنّى عن قبول الصدقة بالأخذ باليمين، وعن تضعيف الأجر بالتريبة جرياً على ما اعتادوه في [٨٤ ب] خطابهم ليفهموه.
قال القاضي (٤) : لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين (٥) استعملت اليمين في مثل هذا، واستعيرت للقبول كقوله: