فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال (١) : لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقاً؛ لاحتمال أن يكون المسكين محتاجاً ونفعه بذلك متقدماً، والآخر بالعكس، وقد وقع في رواية النسائي (٢) المذكورة: "أفلا قدمت بها بنت أخيك" حق رعاية العم، فبين الوجه في الأولوية وهو احتياج قريبتها إلى من يخدمها، وليس في الحديث أنه حجة على أنَّ صلة الرحم أفضل من العتق؛ لأنها واقعة عين، والحق أنّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال، انتهى.
قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود" .
الرابع:
٤ - وعن سلمان بن عامر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" . أخرجه النسائي (٣) . [صحيح لغيره]