فهرس الكتاب

الصفحة 4096 من 5029

الثالث: حديث ميمونة:

٣ - وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: أَعْتَقَتْ وَليدَةً وَلَمْ أسْتَأْذِنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أشَعَرْتَ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي. قَالَ: "وَفَعَلْتِ؟ " . قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ" . أخرجه الشيخان (١) وأبو داود (٢) . [صحيح]

قوله: "ولم أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هذا هو دليل حمل حديث أنه لا يجوز للزوجة تصرف في مالها إلاّ بإذن زوجها على أنه بحسن (٣) العشرة لا نهي تحريم.

قوله: "كان أعظم لأجرك" قال الحافظ في "الفتح" (٤) : قال ابن بطال (٥) : فيه أنَّ هبة ذي الرحم أفضل من العتق، ويؤيده ما رواه الترمذي (٦) والنسائي (٧) وأحمد (٨) ، وصححه ابن خزيمة (٩) وابن حبان (١٠) من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت