٢٢٨/ ٤ - وللشيخين (١) وأبي داود (٢) في أخرى عن جابر - رضي الله عنه - قال: "نَهَى أنْ تُبَاعَ الثَّمرةُ حَتَّى تَشَقّح، قِيْل: وَمَا تَشَقّحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، وُيْؤكل منها" . [صحيح] .
٢٢٩/ ٥ - وفي أخرى لأبي داود (٣) والترمذي (٤) عن أنس - رضي الله عنه -: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَد" . [صحيح] .
قوله: "يُشقح" بضم أوله من الرباعي يقال: أشقح النخل أشقاحاً إذ احمر أو اصفر، والاسم الشُقْحة بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة.
٢٣٠/ ٦ - وَعَن خارجة بن زيد - رضي الله عنه -: أَنَّ أباهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثمارهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه مالك (٥) . [إسناده صحيح] .
قوله: "حتى تطلع الثريا" . قدمنا الكلام على ذلك.
[الفرع الثاني: في بيع العرايا (٦) ]
٢٣١/ ٧ - عَنْ سهل بن حثمة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ "ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ" . إِلاَّ أنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.