ففي صحيح البخاري (4375) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال:(لَمَّا نَزَلَتْ:
{إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ... } ، فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ)، فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: (أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ) ، ثُمَّ نَزَلَتْ:
{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ... } الْآيَةَ، فَكَتَبَ أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ، زَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً: (نَزَلَتْ: {حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} . قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: وَأُرَى الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا) .
قال الحافظ في الفتح (8/ 397) : (أَيْ أَنَّهُ عِنْدَهُ فِي حُكْم الْجِهَاد، لِجَامِعِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ إِعْلَاء كَلِمَة الْحَقّ وَإِخْمَاد كَلِمَة الْبَاطِل) .
وعن ابن عباس قال: (افترض عليهم أن يقاتل كل رجل منهم عشرة، فثقل ذلك عليهم وشقّ عليهم، فوضع عنهم إلى أن الرجل الرجلين، فأنزل الله في ذلك: