قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (12/ 63 - 64) ، في حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ: (وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: الْمُبَادَرَة إِلَى الْخَيْرَات، وَالِاشْتِيَاق إِلَى الْفَضَائِل، وَفِيهِ: الْغَضَب لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَفِيهِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُحْتَقَر أَحَد فَقَدْ يَكُون بَعْض مَنْ يُسْتَصْغَر عَنْ الْقِيَام بِأَمْرٍ أَكْبَر مِمَّا فِي النُّفُوس وَأَحَقّ بِذَلِكَ الْأَمْر، كَمَا جَرَى لِهَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ، وَاحْتَجَّتْ بِهِ الْمَالِكِيَّة فِي أَنَّ اِسْتِحْقَاق الْقَاتِل السَّلَب يَكْفِي فِيهِ قَوْله بِلَا بَيِّنَة، وَجَوَاب أَصْحَابنَا عَنْهُ: لَعَلَّهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ غَيْرهَا) .
-وفيه مسألة السلب؛ هل يشترط إذن الإمام أم لا؟ وهل يخمس أم لا؟