فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 388

الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم بأي شيء يختم، قال بآمين، فإنه إن ختم بآمين، فقد أوجب، فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل، فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر وهذا لفظ محمود. [1]

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ، فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. [2]

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: المراد من القارئ هنا الإمام إذا قرأ في الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد بالقارئ أعمُّ من ذلك. [3]

قال القاري في شرح حديث أبي زهير: قال الطيبي: فيه دلالة على أن من دعا يستحب له أن يقول آمين بعد دعائه، وإن كان الإمام يدعو والقوم يؤمنون، فلا حاجة إلى تأمين الإمام اكتفاء بتأمين المأموم اهـ. وفيه نظر إذ القياس على الصلاة أن يؤمن الإمام أيضا وأما في الخارج فينبغي أن يجمع كلٌّ بين الدعاء والتأمين. [4]

(1) - سنن أبي داود: باب التأمين وراء الإمام:3/ 123،الرقم:803.

(2) - البخاري: باب التأمين:20/ 15،الرقم:5923.

(3) - فتح الباري:18/ 203.

(4) - مرقات المفاتيح:3/ 384.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت