يسارا؛ لأنه هو المتبادر من حديث سمرة وغيره، وهو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، كما قاله في إعلاء السنن.
وما قال العيني في عمدة القارئ: وفي الذخيرة: إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لايمكث في مكانه مستقبل القبلة، وجميع الصلوات في ذلك سواء. [1]
قال في إعلاء السنن: ويمكن أن يراد بالمكث في عبارة الذخيرة المكث الطويل أو المكث بلا ذكرٍ، فيوافق كلام الحافظ المار ذكره. [2]
فإن قيل: قد ذكر الشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله في شرحه على {صراط المستقيم} ما معناه: {أما هذا الذي تُعورِف في بلاد العرب والعجم-أي في عصره- من أن أئمةَ المساجد والمؤتمِّين يَدعُون بعد السلام مجتمعين، يدعو الأئمة ويُؤمِّن المؤتمّون، فلم يكن ذلك من هَدْي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في ذلك أيُّ حديث، وإنما هي بدعة استُحسِنَتْ} .
فما الجواب عنه؟
(1) - باب التسليم:7/ 193.
(2) - بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلاة:3/ 199.