حَدِيثُ النَّاسِ، وَفِيهَا نَظَرٌ إذَا عَرَضَتْ حَاجَةٌ، وَمِنْهَا أَنْ يَقْرَأَ بِالْقِرَاءَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ لَا الشَّاذَّةِ الْغَرِيبَةِ، وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ قِرَاءَتُهُ عَنْ الْعُدُولِ الصَّالِحِينَ الْعَارِفِينَ بِمَعَانِيهَا، وَمِنْهَا أَنْ يَقْرَأَ مَا أَمْكَنَهُ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ أَحْوَالِ الْعَبْدِ؛ وَلِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهَا تُضَاعَفُ عَلَى الْقِرَاءَةِ خَارِجًا عَنْهَا" [1] ."
-قال المصنِّفُ:"وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْتِمُوا فِي رَكْعَتَيْ الْمَغْرِبِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ" [2] .
-قالَ المُصنِّفُ -رحِمهُ الله-:"وَمِنْهَا إنْ كَانَ قَاعِدًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَمِنْهَا كَثْرَةُ تِلَاوَتِهِ فِي رَمَضَانَ، وَمِنْهَا أَنْ يَتَحَرَّى أَنْ يَعْرِضَهُ كُلَّ عَامٍ عَلَى مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنْهُ" [3] .
-قالَ المُصنِّفُ -رحِمهُ الله-:"وَمِنْهَا أَنْ يُفَخِّمَهُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ:"نَزَلَ الْقُرْآنُ بِالتَّفْخِيمِ"قَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى: مَعْنَاهُ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى قِرَاءَةِ الرِّجَالِ وَلَا يُخْضِعَ الصَّوْتَ بِهِ كَكَلَامِ النِّسَاءِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ كَرَاهَةَ الْإِمَالَةِ وَيُحْتَمَلُ إرَادَتُهَا، ثُمَّ رُخِّصَ فِيهَا" [4] .
-قالَ المُصنِّفُ -رحِمهُ الله-:"وَمِنْهَا أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ سُورَةٍ مِمَّا قَبْلَهَا إمَّا بِالْوَقْفِ أَوْ التَّسْمِيَةِ وَلَا يَقْرَأُ مِنْ أُخْرَى قَبْلَ فَرَاغِ الْأُولَى" [5] .
-قالَ المُصنِّفُ -رحِمهُ الله-:"وَمِنْهَا الْوَقْفُ عَلَى رُءُوسِ الْآيِ وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ الْكَلَامَ لِوَقْفِهِ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى كُلِّ آيَةٍ، وَلَمْ يُتِمَّ الْكَلَامَ قَالَ أَبُو مُوسَى وَلِأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ لَا شَكَّ فِي اسْتِحْبَابِهِ، وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَسُورَةِ الْفِيلِ مَعَ قُرَيْشٍ" [6] .
(1) (المرجع السابق) : ج 2. ص 441 - 442.
(2) (المرجع السابق) : ج 2. ص 441 - 442.
(3) (المرجع السابق) : ج 2. ص 441 - 442.
(4) (المرجع السابق) : ج 2. ص 441 - 442.
(5) المقدسي، محمد بن مفلح. الآداب الشرعية. (مرجع سابق) . ج 2. ص 441 - 442.
(6) (المرجع السابق) : ج 2. ص 441 - 442.