قالَ المُصنِّفُ -رحمه الله- مبيِّنًا متى يأثَمُ الإنسانُ بِالظنِّ:"وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ سُفْيَانَ: الظَّنُّ الَّذِي يَأْثَمُ بِهِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ لَمْ يَأْثَمْ" [1] .
ثمّ ذكَر المُصنِّفُ تقسيمَ الظنِّ إلى قِسمينِ، مِن كلامِ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى، فقالَ:
أ"إنَّ الظَّنَّ مِنْهُ مَحْظُورٌ وَهُوَ سُوءُ الظَّنِّ بِاَللَّهِ، وَالْوَاجِبُ حُسْنُ الظَّنِّ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَلِكَ سُوءُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ مَحْظُورٌ."
ب-وَظَنٌّ مَأْمُورٌ بِهِ كَشَهَادَةِ الْعَدْلِ، وَتَحَرِّي الْقِبْلَةِ، وَتَقْوِيمِ الْمُتْلَفَاتِ، وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ، وَالظَّنِّ الْمُبَاحِ كَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ إنْ شَاءَ عَمِلَ بِظَنِّهِ وَإِنْ شَاءَ بِالْيَقِينِ" [2] ."
قالَ المُصنِّفُ -رحمه الله- مبيِّنًا عدم جوازِ الظنِّ بأخيكَ المُسلم دونَ بيّنةٍ ولا بُرهان:"قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ بَهْجَةِ الْمَجَالِسِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ مِنْ أَخِيهِ كَلِمَةً يَظُنُّ بِهَا سُوءًا وَهُوَ يَجِدُ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْخَيْرِ مَخْرَجًا" [3] ، وقالَ المُصنِّفُ -رحمه الله-:"وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ يَعْنِي الْحَافِي قَالَ: صُحْبَةُ الْأَشْرَارِ. أَوْرَثَتْ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْيَارِ" [4] .
(1) (المرجع السابق) : ج 1. ص 88.
(2) (المرجع السابق) : ج 1. ص 89.
(3) (المرجع السابق) : ج 1. ص 92.
(4) (المرجع السابق) : ج 1. ص 94.