فإن المذكور في"المهذب"وغيره من كتب العراقيين في الصورة الأولى الجزم بنقض الرد والأخذ.
2683 - قول"المنهاج" [ص 297] : (ولو كان للمشتري شِركٌ في الأرض .. فالأصح: أن الشريك لا يأخذ كل المبيع، بل حصته) أحسن من قول"التنبيه" [ص 118] : (وإن كان المشتري شريكًا .. فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر) ومن قول"الحاوي" [ص 360] : (وللشركاء ولو فيهم المشتري) ومن قول"الروضة": إنهما يشتركان في الأخذ [1] ؛ لأن المشتري لا يأخذ، وكيف يأخذ من نفسه، وإنما يدفع الثالث عن أخذ حصته؟ ، وقول"المنهاج" [ص 297] : (في الأرض) حشو.
2684 - قول"المنهاج" [ص 297] : (ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم، ولا إحضار الثمن، ولا حضور المشتري) كذا في"المحرر"و"الروضة"وأصلها [2] ، واستشكله في"المطلب"لما سيذكره بعده من أنه لا بد مع لفظ التملك من أحدها، قال: وأقرب ما يمكن أن يحمل عليه أن مجموع الثلاثة لا يشترط.
قال في"المهمات": وهذا الحمل الذي قاله لا يستقيم مع تكرار لا النافية، بل الممكن في الحمل أن كل واحد بخصوصه لا يشترط.
2685 - قول"الحاوي" [ص 361] : (تملكت أو أخذت بالشفعة) يقتضي حصر الصيغة في هذين اللفظين، وليس كذلك، وعبارة"المنهاج" [ص 297] : (ويشترط لفظ من الشفيع؛ كـ"تملكت"أو"أخذت بالشفعة") زاد في"أصل الروضة"لفظة ثالثة، وهي: اخترت الأخذ بالشفعة، ثم قال: وما أشبهه، وإلا .. فهو من المعاطاة، ولو قال: (أنا مطالب بالشفعة) .. لم يحصل به التملك على الأصح [3] .
2686 - قول"المنهاج" [ص 297] : (ويشترط مع ذلك: إما تسليم العوض إلى المشتري، فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلُّم .. ملك الشفيع الشقص) عبارة"أصل الروضة": (فيملك به إن تسلمه، وإلا .. فيُخلى بينه وبينه، أو يرفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمه التسلم) ومقتضاها: أن التخلية بينه وبينه كافية، وإن لم يتسلم، ولا ألزمه القاضي التسلم، ثم زاد في"الروضة": (أو يقبض عنه القاضي) [4] ، فهذان أمران لم يذكرهما في"المنهاج": التخلية بينه وبينه، وقبض القاضي عنه، واقتصر"الحاوي"على قوله [ص 361] : (أو تسليم ما بذل) ، ولعله مع اختصاره
(1) الروضة (5/ 79) .
(2) المحرر (ص 218) ، فتح العزيز (5/ 504) ، الروضة (5/ 83) .
(3) الروضة (5/ 83) .
(4) الروضة (5/ 84) .