فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 2650

ومقتضى تشبيه العامل بالوكيل: عدم الانعزال بالخيانة، والله أعلم.

2757 - قول"التنبيه" [ص 119] : (فإن سافر بالإذن .. فقد قيل: إن نفقته في ماله، وقيل: على قولين، أحدهما: في ماله، والثاني: أنها في مال المضاربة) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: أنها في ماله، وقد ذكر ذلك"المنهاج"بقوله [ص 302] : (ولا ينفق على نفسه حضرًا، وكذا سفرًا في الأظهر) وهو مقتضى إطلاق"الحاوي"أن عليه نفقته [1] .

2758 - قول"التنبيه" [ص 119، 120] : (وأي قدر يكون في مال المضاربة؟ قيل: الزائد على نفقته في الحضر، وقيل: الجميع) الأصح: الأول.

2759 - قوله: (وإن ظهر في المال ربح .. ففيه قولان، أحدهما: أن العامل لا يملك حصته منه إلا بالقسمة) [2] هو الأصح، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [3] .

2760 - قول"التنبيه"تفريعًا على أنه يملك بالظهور [ص 120] : (إلا أنه لا يخرج منه الزكاة قبل المقاسمة) الأصح: جواز إخراجها من المال، قال في"الكفاية": وما ذكره الشيخ هو رأي المراوزة.

2761 - قول"المنهاج" [ص 302] : (وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك، وقيل: مال قراض) قواه السبكي بتصحيحهم في زكاة التجارة أنها مال تجارة.

واعلم: أن كسب الرقيق يتناول الصيد والاحتطاب وقبول الهدية والصدقة والوصية، قال السبكي: ولم أر من صرح بذلك. انتهى.

وصورة المسألة: أن يشتري الشجر أو الرقيق أو الحيوان للتجارة، فتحصل منه هذه الفوائد في مدة التربص للبيع، أما لو اشتراها لذلك .. فهي مال قراض، وتعبير"الحاوي"بقوله [ص 369] : (لا الزيادة العينية) لعله أوضح في هذا المعنى.

2762 - قول"المنهاج" [ص 302] : (والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) ذكر الرخص مثال، فكذا النقص الحاصل بالعيب والمرض الحادثين؛ ولهذا أطلق"الحاوي"قوله [ص 369] : (ويجبر به النقصان) .

2763 - قول"المنهاج" [ص 302] : (وكذا لو تلف بعضه بآفةٍ أو غصبٍ وسرقةٍ [4] بعد تصرف العامل في الأصح) فيه أمور:

(1) الحاوي (ص 369) .

(2) انظر"التنبيه" (ص 120) .

(3) الحاوي (ص 369) ،"المنهاج (ص 302) ."

(4) كذا في النسخ، وفي"المنهاج" (أو سرقة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت