فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 2650

لقلع سن صحيحة) محله: ما إذا لم يستحق قلعها لقصاص، فإن استحق لقصاص .. جاز، وكذا كل عضو سليم.

2821 - قول"المنهاج" [ص 308] : (ولا حائض لخدمة مسجد) محله: في إجارة العين، ويجوز في إجارة الذمة.

2822 - قوله: (وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح) [1] محله: في منكوحة غيره، وله استئجار زوجته لغير إرضاع ولده، وكذا له في الأصح، وقد صرح به"الحاوي"فقال [ص 379] : (ويجوز له ولو لرضاع ولدها) .

ويرد عليهما: أن محل هذا: في الحرة؛ فلسيد الأمة أن يؤجرها بغير إذن الزوج، وليس للزوج منعها من المستأجر، وحكى في"التوشيح"عن فتوى والده: أنَّه لا يجوز استئجار العكامين للحج؛ لأنَّ الإجارة وقعت على عينهم للعكم، فكيف يستأجرون بعد ذلك للحج؟ قال: وهي مسألة عمت البلوى بها.

قلت: ليس بين أعمال الحج والعكم مزاحمة، فيمكن فعلها في غير وقت العكم، والعكم لا يستغرق إلَّا زمنه، ففي هذه الفتوى نظر.

2823 - قول"التَّنبيه" [ص 123] : (ولا يصح على منفعة محرمة؛ كالغناء والزمر وحمل الخمر) فيه أمران:

أحدهما: الأصح: كراهة الغناء لا تحريمه، وكذا في"المهذب" [2] ، ويوافقُه عدُّ"التَّنبيه"في (الشهادات) القوال فيمن لا مرؤة له، لا في أهل المعاصي [3] ، وحمل في"الكفاية"التحريم على ما إذا اقترن به شيء من الآلات المحرمة.

وقال شيخنا الإسنوي في"التنقيح": في تحريمه في هذه الحالة نظر أيضًا، بل ينبغي تحريم سماع تلك الآلة، ويبقى الغناء على إباحته، قال: ولم يتكلم الرافعي على الاستئجار للغناء، وقد قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على بطلانه [4] ، وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي: إنَّه مذهب الشَّافعي، وقال التاج الفركاح وحمزة ابن يوسف الحموي في"رفع التمويه": إنَّه يصح في الغناء المباح، ويؤيده ما قاله الرافعي عن المتولي: إن استئجار الطيور المسموعة للاستئناس بصوتها جائز، وحينئذ .. فصوت الآدمي أولى، لكنَّه نقل أيضًا عن

(1) انظر"المنهاج" (ص 308) .

(2) المهذب (2/ 326) .

(3) التَّنبيه (ص 269) .

(4) انظر"الإشراف على مذاهب العلماء" (6/ 325) ، و"الإجماع" (ص 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت