فهرس الكتاب
"التهذيب": أنَّه على الخلاف في استئجار النقدين. انتهى [1] .
ثانيهما: يستثنى من تحريم حمل الخمر: ما إذا استأجر على حملها للإراقة، وما إذا كانت محترمة .. فإنَّه يجوز الاستئجار على حملها للنقل من موضع إلى آخر.
وأعلم: أن القدرة على التسليم وكون المنفعة مباحة قد يستغنى بأحدها عن الآخر، فاقتصر"المنهاج"و"الحاوي"على الأوَّل [2] ، و"التَّنبيه"على الثَّاني [3] .
2824 - قول"التَّنبيه" [ص 123] : (ولا يجوز إلَّا معجلًا، وبتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد) فيه أمران:
أحدهما: أن محله: في إجارة العين، أما إجارة الذمة .. فيجوز تأجيل المنفعة فيها، وهو مفهوم قول"الحاوي"عطفًا على الممتنع [ص 378] : (وللزمان القابل في العينية) ، وصرح به"المنهاج"فقال [ص 308] : (ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة؛ كـ"ألزمت ذمتك الحمل إلى مكّة أول شهر كذا") وفي هذا المثال نظر؛ ففي"الروضة"وأصلها في (السلم) عن الأصحاب: أنَّه لو قال: إلى أول رمضان .. بطل؛ لأنَّه يقع على جميع النصف الأول، وقال الإمام والبغوي: ينبغي أن يصح، ويحمل على الجزء الأوَّل [4] ، فالمذكور هنا يوافق ذلك الاحتمال، ومثل في"الروضة"وأصلها هنا بغرة شهر كذا [5] ، وهو تمثيل صحيح.
ثانيهما: يستثنى من منع تأجيل العينية مسائل:
إحداها: أنَّه يجوز إجارة السنة الثَّانية استأجر الأولى في أثنائها على الأصح.
الثَّانية: كراء العقب جائز في الأصح، ومن صورها: أن يؤجر دابة لرجلين ليركبها أحدهما نصف الطريق والآخر النصف الآخر.
الثَّالثة: استئجار عين الشخص للحج قبل أشهره إذا كان لا يتأتى الإتيان به من بلد العقد إلَّا بالسير قبله أو فيها ليحرم من الميقات .. جائز عند خروج النَّاس.
الرابعة: استئجار دار مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال جائز في الأصح في"أصل الروضة"في أول الباب [6] ، وصحح في آخره: أنَّه إن أمكن تفريغها في مدة ليس لمثلها أجرة .. صح، وإلا .. فلا [7] .
(1) انظر"التهذيب" (4/ 425) ، و"فتح العزيز" (6/ 89) .
(2) الحاوي (ص 378) ، المنهاج (ص 308) .
(3) التَّنبيه (ص 123) .
(4) فتح العزيز (4/ 400) ، الروضة (4/ 10) .
(5) فتح العزيز (6/ 96) ، الروضة (5/ 182) .
(6) الروضة (5/ 181) .
(7) الروضة (5/ 257، 258) .