فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 2650

2927 - قول"التنبيه" [ص 130] : (وإن كانت مزرعة؛ بأن يصلح ترابها ويسوق الماء إليها) فيه أمور:

أحدها: لا يتوقف إحياء المزرعة على سوق الماء إليها، فترتيبه كاف، وقد عبر بذلك"المنهاج"و"الحاوي" [1] ، وذلك بأن يشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة، فإذا حفر طريقه ولم يبق إلا إجراؤه. . كفى وإن لم يجر، وإن هيأه ولم يحفر طريقه. . فوجهان لا ترجيح فيهما في"الروضة"وأصلها [2] ، ورجح في"الشرح الصغير": الاكتفاء به.

ثانيها: محل ترتيب الماء: ما إذا لم يكفها المطر، كما صرح به"المنهاج" [3] ، وهو معنى قول"الحاوي" [ص 390] : (وترتيب ماء احتيج) .

ثالثها: يشترط أيضًا: جمع التراب حولها؛ لتنفصل عن غيرها، وقد ذكره"المنهاج" [4] ، وفي معناه: نصب قصب أو أحجار أو شوك؛ ولذلك قال"الحاوي" [ص 390] : (وبجمع نحو التراب حول المزرعة) وتبع"التنبيه"الشيخ أبا حامد؛ فإنه لم يشترط ذلك، وأهمل"الحاوي"إصلاح ترابها، وهو الذي عبر عنه"المنهاج" [ص 316] : بـ (تسوية الأرض) ، والمراد به: لهم المنخفض وكسح العالي وحراثتها وتليين ترابها.

2928 - قول"التنبيه" [ص 130] : (ويزرع في ظاهر المذهب، وقيل: يملك وإن لم يزرع) الثاني هو الأصح؛ ولذلك لم يذكره"الحاوي"، وقال"المنهاج" [ص 316] : (لا الزراعة في الأصح) .

2929 - قول"المنهاج" [ص 316] : (أو بستانًا. . فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماءٍ) زاد"الحاوي"تبعًا للغزالي: نصب الباب؛ فإنه قال: (بالتحويط، وتعليق باب الزريبة، مع غرس الباغ) [5] ، ولم يذكر ذلك في"الروضة"لعدم تصريح الرافعي به في مظنته [6] ، ولم يذكر جمع التراب؛ اكتفاء عنه بالتحويط، وأطلق التحويط، فلم يقيده بحالة جريان العادة به، ومن المعلوم أنه لا يحتاج مع التحويط إلى جمع التراب، فكان ينبغي لـ"المنهاج"أن يقيد جمع التراب بحالة عدم التحويط، ولم يذكر"الحاوي"تهيئة ماء، ولا بد منه.

2930 - قول"التنبيه" [ص 130] : (وإن كانت بئرًا أو عينًا. . بأن يحفرها حتى يصل إلى الماء)

(1) الحاوي (ص 390) ، المنهاج (ص 316) .

(2) فتح العزيز (6/ 245) ، الروضة (5/ 290) .

(3) المنهاج (ص 316) .

(4) المنهاج (ص 316) .

(5) الحاوي (ص 389) ، وانظر"الوجيز" (1/ 423) .

(6) الروضة (5/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت