3026 - قول"الحاوي" [ص 399] : (وإن اندرس شرط الواقف. . يسوَّى) فيه أمران:
أحدهما: قال الرافعي بعد ذكره هذا: وحكى بعض المتأخرين أن الوجه التوقف إلى اصطلاحهم، وهو القياس [1] ، وما ذكره عن بعض المتأخرين جزم به الإمام في"النهاية" [2] .
ثانيهما: قال في"الروضة": قولهم: (جعل بينهم) هو فيما إذا كان في أيديهم، أو لا يد لواحد منهم، أما لو كان في يد بعضهم. . فالقول قوله [3] .
3027 - قول"التنبيه" [ص 137] : (فإن مات الموقوف عليه في أثناء المدة. . انفسخت الإجارة) محله: فيما إذا كان هو الذي عقدها بنفسه؛ لكون الواقف جعل لكل مستحق النظر على حصته خاصة، والانفساخ من حين الموت دون الماضي في الأظهر، أما لو أجر الناظر المطلق. . لم تنفسخ الإجارة بموت الموقوف عليه، ولا بموت الناظر، وقد سبق إيضاح ذلك في الإجارة حيث ذكره"المنهاج" [4] .
قال في"الكفاية": فلو أجر البطن الأول بدون أجرة المثل وجوزناه. . فيظهر هنا الجزم بالانفساخ.
(1) انظر"فتح العزيز" (6/ 293) .
(2) نهاية المطلب (8/ 406) .
(3) الروضة (5/ 352) .
(4) المنهاج (ص 313) .