فهرس الكتاب
للتملك، ولقطة الحرم يتعين فيها الحفظ، ولا .. يجوز اختيار تملكها.
خامسًا: أورد عليه: أن غير الحرم يشمل دار الحرب، وحكمه: أنه إن كان فيها مسلم فلقطة، هالا .. فغنيمة، وقيل: للواجد، ولا يرد عليه ذلك؛ لأنه إنما تكلم على اللقطة، وحيث لم يكن فيها مسلم .. ليست لقطة، فلا يرد عليه إلا أن يقال: هي لقطة صورة وإن لم تكن لقطة حكمًا.
3059 - قول"التنبيه" [ص 132] : (ويستحب أن يشهد عليها، وقيل: يجب) عبر عنه"المنهاج"بالمذهب [1] ؛ لأن الأصح: فيه طريقة الوجهين، وقيل: قولان، وقيل: بالقطع بالمنع، والمفهوم من لفظ"التنبيه"الإشهاد على أوصاف اللقطة، وعبارة"المنهاج" [ص 327] : (على الالتقاط) ، وكذا قال"الحاوي" [ص 402] : (عليه) أي: على اللقط المتقدم ذكره، وفي المسألة وجهان، صحح البغوي الثاني، قال: ويجوز أن يذكر جنسها [2] ، وتوسط الإمام، وقال: لا يستوعب الصفات، بل يذكر بعضها [3] ، وصححه النووي، ولم يقل بوجوبه على عينها [4] ، وفيه احتمال لابن الرفعة، ثم إن هذا الخلاف أطلقه الرافعي، وخصه ابن الرفعة بقول الوجوب [5] .
3060 - قول"التنبيه" [ص 132] : (وإن كان كافرًا .. فقد قيل: يلتقط ويملك، وهو الأصح) محله: في الذمي؛ ولذلك عبر به"المنهاج"، وعبر بالمذهب [6] ؛ لأن فيه طريقة قاطعة، وإن كان الأصح فيه: طريقة الوجهين.
3061 - قول"التنبيه"في الفاسق [ص 132] : (فإذا التقط .. أقر في يده في أحد القولين، وانتزع في الآخر، ويسلم إلى ثقة) الأظهر: الثاني، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [7] ، ومحل الخلاف: ما إذا لم تكن العين معرضة للضياع، فإن كان ممن لا تؤمن غائلته وذهابه بالمال .. انتزعت قطعًا، قاله في"البسيط".
3062 - قول"التنبيه" [ص 132] : (وهل ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان) الأظهر: أنه يضم له من يشرف عليه، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [8] .
(1) المنهاج (ص 327) .
(2) انظر"التهذيب" (4/ 548) .
(3) انظر"نهاية المطلب" (8/ 454) .
(4) انظر"الروضة" (5/ 392) .
(5) انظر"فتح العزيز" (6/ 339، 340) .
(6) المنهاج (ص 327) .
(7) الحاوي (ص 402) ، المنهاج (ص 327) .
(8) الحاوي (ص 404) ، المنهاج (ص 327) .